Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتولى رئيس مطار بيروت الدولي او من ينوب عنه قانونا اعطاء الاذن باستعمال صالون الشرف المحدد بناء لطلب الشركة المعنية والمرفق بايصال تسديد البدل المالي المتوجب عن فترة الاستعمال المطلوبة من المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي.

المادة 2 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/204992/article/2/