المادة 18
يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية No repeal recorded
Article 18 of Decision No. 7224 of 11 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 8 of 18 Feb 1999. No repeal recorded in our sources.
يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
المادة 18 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/18/