Read this page in English
النص الكامل

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية. قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 18/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.

المادة 18 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/205133/article/18/