المادة 2
مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.
قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 267 of 10 Feb 1987. Published in Official Gazette issue 8 of 19 Feb 1987. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.
المادة 2 من قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/205156/article/2/