Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.

المادة 2 من قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/205156/article/2/