المادة 2
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1058 of 15 Feb 1950. Published in Official Gazette issue 8 of 22 Feb 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
المادة 2 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 https://lebaneselegislation.com/text/205275/article/2/