Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س

المادة 2 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 https://lebaneselegislation.com/text/205275/article/2/