المادة 2
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابزازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
قرار رقم 384 تاريخ 22/09/1970 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 384 of 22 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابزازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205480/article/2/