المادة 1
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 23 حتى 30 ايلول 1970.
قرار Decision No. 384 22/09/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic شروط ومواعيد صيد الاسفنج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 384 of 22 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 80 of 5 Oct 1970. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 23 حتى 30 ايلول 1970.
مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابزازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.
مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: أ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن 5 - خمس سنتيمترات . ب - الا يقل قطر دائرته عن 12 - اثني عشر سنتيمترا.
مادة 4: يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثانية في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه الا ضمن المدة المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار.
مادة 5: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذه المهنة.
مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
Related