المادة 1
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 218 of 22 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205519/article/1/