المادة 1
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
قرار Decision No. 218 22/09/1970
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء البضائع الواردة لحساب الصليب الاحمر او الهلال الاحمر من الرسوم المرفئية في حالات معينة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 218 of 22 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 81 of 8 Oct 1970. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 22 ايلول سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب
Related