Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.

المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205519/article/1/