All legislation

قرار Decision No. 563 17/09/1973

Unofficial English title

Determining opening and closing times for owners of travel goods shops of all kinds in the Exhibition area and Nejmeh Square and their side streets in the city of Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف - انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 563 of 17 Sep 1973. Published in Official Gazette issue 82 of 11 Oct 1973. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
17/09/1973
Official Gazette
Issue 82, 11/10/1973, p. 914-915
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 484 تاريخ 10/09/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 17/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتهما, في مدينة بيروت , خلال الفترة الصيفية الممتدة من اول حزيران حتى اخر اب , من كل سنة, على الوجه التالي: أ- من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة. يوم السبت : من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31, 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17 ايلول سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1973