المادة 10
مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 390 of 25 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 82 of 12 Oct 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
المادة 10 من قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205590/article/10/