المادة 10
مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
المادة 10 من قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/205590/article/10/