المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة اسلحة الصيد في مدينة طرابلس , بمحافظة الشمال, على الوجه التالي: - من اول تموز لغاية آخر ايلول ضمنا: أ - يوم الجمعة, اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة. ب - طيلة يوم الاحد.
قرار Decision No. 595 27/09/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الأقفال صيفا لأصحاب محلات تجارة اسلحة الصيد في مدينة طرابلس لمحافظة الشمال
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 595 of 27 Sep 1972. Published in Official Gazette issue 85 of 23 Oct 1972. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال صيفا لاصحاب محلات تجارة اسلحة الصيد في مدينة طرابلس , بمحافظة الشمال, على الوجه التالي: - من اول تموز لغاية آخر ايلول ضمنا: أ - يوم الجمعة, اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة. ب - طيلة يوم الاحد.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 27 أيلول سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل
Related