All legislation

قرار Decision No. 596 27/09/1972

Unofficial English title

Determining closing times for blacksmith and mechanic shop owners in the city of Sidon and its suburbs, extending from the Awali Bridge in the north to the Zahrani Bridge in the south, South Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الأقفال لاصحاب محلات الحدادة والميكانيك في مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من جسر الأولى شمالا حتى جسر الزهراني جنوباً في محافظة الجنوب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 596 of 27 Sep 1972. Published in Official Gazette issue 88 of 2 Nov 1972. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
27/09/1972
Official Gazette
Issue 88, 02/11/1972, p. 1297-1298
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 27/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الحدادة والميكانيك في مدينة صيدا وضواحيها الممتدة من جسر الاولي شمالا حتى جسر الزهراني جنوبا, على الوجه التالي أ - يوم الجمعة من كل اسبوع, على مدار السنة. ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 27 أيلول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1972