المادة 2
يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.
نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.
يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.
المادة 2 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/2/