المادة 2
يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.
نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.
المادة 2 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/2/