Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يخضع العميل في ممارسة مهنته لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي ولاحكام هذا النظام ويتوجب عليه, بوصفه تاجرا, التقيد بقانون التجارة في كل ما لا يخالف الاحكام المذكورة.

المادة 2 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/2/