المادة 21
يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.
نظام العملاء في بورصة بيروت No repeal recorded
Article 21 of Decision No. 2572 of 20 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 87 of 30 Oct 1969. No repeal recorded in our sources.
يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.
المادة 21 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/21/