Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.

المادة 21 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/21/