المادة 21
يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.
نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم كل عميل بسر المهنة, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا باذن منهم.
المادة 21 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/21/