Read this page in English
النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام العملاء في بورصة بيروت. قرار رقم 2572 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

لا يمكن بأي حال القيام باعمال الترغيب على الشراء بصورة مغفلة, ان الرسائل او البيانات أو النشرات أو الاذاعات المتعلقة بالصكوك المالية يجب لزاما أن تتضمن ذكر اسماء العملاء, حقيقيين أو معنويين, الذين اصدروها وان ترسل الى اشخاص معينين ولا يجوز بالتالي توزيعها في الطرقات او الساحات العامة او عرضها في غير المؤسسة التي اصدرتها. وكذلك لا يجوز ان تتناول غير الصكوك المقبولة رسميا للتداول في بورصة بيروت أو في احدى البورصات الاجنبية.

المادة 25 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/205784/article/25/