المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه, يسمح باستيراد الزبيب المعد للاكل, والمعبأ في صناديق خشبية لا يزيد الوزن الصافي لكل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما, وشرط ان يكون الزبيب نظيفا لا تتعدى نسبة الاجرام فيه 2 بالمئة.
قرار رقم 385 تاريخ 26/10/1964 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 385 of 26 Oct 1964. Published in Official Gazette issue 89 of 5 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة الاولى اعلاه, يسمح باستيراد الزبيب المعد للاكل, والمعبأ في صناديق خشبية لا يزيد الوزن الصافي لكل منها عن الخمسة عشر كيلوغراما, وشرط ان يكون الزبيب نظيفا لا تتعدى نسبة الاجرام فيه 2 بالمئة.
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 26/10/1964 https://lebaneselegislation.com/text/205845/article/2/