المادة 1
مادة 1: تعطى الشهادات والافادات الصناعية للمؤسسات المسجلة في مصلحة الصناعة بعد التأكد من وجودها في حالتي العمل والانتاج.
قرار Decision No. 1117 24/10/1966
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بكيفية اعطاء الافادات الصناعية والشهادات التي بموجبها تعطى المؤسسات - الصناعية حق ترقيم شاحناتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1117 of 24 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 89 of 7 Nov 1966. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعطى الشهادات والافادات الصناعية للمؤسسات المسجلة في مصلحة الصناعة بعد التأكد من وجودها في حالتي العمل والانتاج.
مادة 2: تعطى الصناعات الموسمية, كالمثلجات , وتوضيب الفواكه والحمضيات , ومكابس الزيت وما اشبه شهادة صناعية سنوية.
مادة 3: يطلب خطيا من مصلحة تسجيل السيارات والاليات توقيف مفعول الشهادة الصناعية مع ذكر رقم الشاحنة وذلك في الحالتين التاليتين: أ- في حال التأكد من توقف احدى المؤسسات الصناعية عن العمل توقفا غير موقت ب - في حال انتقال اية مؤسسة صناعية من مستثمر الى اخر.
مادة 4: يمكن اعطاء المؤسسات الصناعية المسجلة الواقفة عن العمل افادة خطية بالواقع بناء على طلبها وبعد اجراء الكشف تتضمن ما يلي: أ- مالك او مستثمر المؤسسة ب - موقع المؤسسة ج- نوع الصناعة د- تاريخ تسجيل المؤسسة. ه- اية معلومات اخرى محفوظة في ملف المؤسسة. على ان يذكر في الافادة ان المؤسسة واقفة عن العمل.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني
Related