All legislation

قرار Decision No. 785 18/10/1966

Unofficial English title

Concerning subjecting the sale and storage of butane and propane gas cylinders to prior licensing

Official title, in Arabic يتعلق باخضاع بيع واستيداع دمجانات غاز البوتان والبرويان لترخيص سابق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 785 of 18 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 90 of 10 Nov 1966. Articles: 7. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
785
Date
18/10/1966
Official Gazette
Issue 90, 10/11/1966, p. 1671
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 648 تاريخ 12/11/1969 by قرار رقم 648 تاريخ 12/11/1969 from 12/11/1969
Amended by
قرار رقم 648 تاريخ 12/11/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بيع واستيداع غاز البوتان والبرويان السائل المحفوظ ضمن اوعية حديدية وتحت ضغط لا يزيد عن اربعة كيلو غرامات للسنتيمتر المربع- عندما تكون الحرارة خمسة عشر درجة سنتيغراد الى ترخيص مسبق معطى ضمن شروط فنية وقائية تفرضها الادارة على ان لا تتعدى الكميات ما يلي: 1- في المحلات التي تبيع دمجانات الغاز رأسا الى الاهلين. عشر دمجانات او ما يعادل مائة وخمسة وعشرون كيلو غرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف 2- في المستودعات التي توزع للمحلات ثلاثون دمجانة او ما يعادل ثلاثماية وخمسة وسبعون كيلوغرام على اساس وزن الغاز ضمن الدمجانة الواحدة اثني عشر كيلو غرام ونصف .

المادة 2

مادة 2: تخضع المستودعات المشار اليها بالبند الثاني من المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى الشروط الفنية العامةالى شروط البعد عن- الابنية المجاورة وعدم وجود بناء فوقها

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استيداع ضمن مدينة بيروت كميات تفوق الكميات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 181 تاريخ 5 اذار سنة 1956

المادة 6

مادة 6: تكلف مصلحة المحلات المصنفة بتنفيذ هذا القرار

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 1966 محافظ مدينة بيروت الامضاء: اميل يني صدق في 13/10/1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

Related

More from the same year.

1966