المادة 30
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 66 of 2 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
المادة 30 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/30/