المادة 30
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: - يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
المادة 30 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/30/