The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 No repeal recorded

المادة 40

Article 40 of Decision No. 66 of 2 Feb 1998. Published in Official Gazette issue 9 of 19 Feb 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 40

مادة 40: - تلافيا للحوادث والاصابات الجسدية يتوجب على كل ممارس لهذه النشاطات ما يلي:

1- استعمال ادوات شخصية للحماية, مثل الخوذة والقفازات.

2- ان يتأكد من سلامة المظلة قبل استعمالها وملاءمتها للشروط الفنية.

3- الا يمارس الهواية في هواء يتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة 40 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/40/