Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: - تلافيا للحوادث والاصابات الجسدية يتوجب على كل ممارس لهذه النشاطات ما يلي:

1- استعمال ادوات شخصية للحماية, مثل الخوذة والقفازات.

2- ان يتأكد من سلامة المظلة قبل استعمالها وملاءمتها للشروط الفنية.

3- الا يمارس الهواية في هواء يتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة 40 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/40/