المادة 8
للمصلحة الزراعية الاقليمية حق اتلاف الانتاج غير المطابق للنوع او الصنف المصاب بالاوبئة او الافات المتعذر علاجها, وذلك دون اي تعويض على صاحب المشتل, وذلك بناء على قرار يصدر عن اللجنة الفنية العليا استنادا الى تقرير اللجنة الفنية الاقليمية.
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 Repealed ملغى
Article 8 of Decision No. 52 of 21 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2000. Status: repealed.
للمصلحة الزراعية الاقليمية حق اتلاف الانتاج غير المطابق للنوع او الصنف المصاب بالاوبئة او الافات المتعذر علاجها, وذلك دون اي تعويض على صاحب المشتل, وذلك بناء على قرار يصدر عن اللجنة الفنية العليا استنادا الى تقرير اللجنة الفنية الاقليمية.
المادة 8 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/8/