المادة 9
يحق لوزارة الزراعة بناء على مطالعة رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية واقتراح المدير المختص وقف الترخيص المعطى في حال مخالفة احكام هذا القرار, لمدة مؤقتة ومحددة اقلها ثلاثة اشهر, او الغاء الترخيص في حال التكرار وثبوت ان المخالفة مقصودة.
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 Repealed ملغى
Article 9 of Decision No. 52 of 21 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 9 of 24 Feb 2000. Status: repealed.
يحق لوزارة الزراعة بناء على مطالعة رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية واقتراح المدير المختص وقف الترخيص المعطى في حال مخالفة احكام هذا القرار, لمدة مؤقتة ومحددة اقلها ثلاثة اشهر, او الغاء الترخيص في حال التكرار وثبوت ان المخالفة مقصودة.
المادة 9 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/9/