المادة 8
للمصلحة الزراعية الاقليمية حق اتلاف الانتاج غير المطابق للنوع او الصنف المصاب بالاوبئة او الافات المتعذر علاجها, وذلك دون اي تعويض على صاحب المشتل, وذلك بناء على قرار يصدر عن اللجنة الفنية العليا استنادا الى تقرير اللجنة الفنية الاقليمية.
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى
المادة 8 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
للمصلحة الزراعية الاقليمية حق اتلاف الانتاج غير المطابق للنوع او الصنف المصاب بالاوبئة او الافات المتعذر علاجها, وذلك دون اي تعويض على صاحب المشتل, وذلك بناء على قرار يصدر عن اللجنة الفنية العليا استنادا الى تقرير اللجنة الفنية الاقليمية.
المادة 8 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/8/