المادة 9
يحق لوزارة الزراعة بناء على مطالعة رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية واقتراح المدير المختص وقف الترخيص المعطى في حال مخالفة احكام هذا القرار, لمدة مؤقتة ومحددة اقلها ثلاثة اشهر, او الغاء الترخيص في حال التكرار وثبوت ان المخالفة مقصودة.
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى
المادة 9 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
يحق لوزارة الزراعة بناء على مطالعة رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية واقتراح المدير المختص وقف الترخيص المعطى في حال مخالفة احكام هذا القرار, لمدة مؤقتة ومحددة اقلها ثلاثة اشهر, او الغاء الترخيص في حال التكرار وثبوت ان المخالفة مقصودة.
المادة 9 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/9/