المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 18 of 30 Dec 1985. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1986. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 https://lebaneselegislation.com/text/206371/article/2/