Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 https://lebaneselegislation.com/text/206371/article/2/