المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 30/12/1985 https://lebaneselegislation.com/text/206371/article/2/