المادة 1
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
قرار Decision No. 1477 22/02/1945
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع وضع صنفين مختلفين من اجناس اللحوم في محل واحد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1477 of 22 Feb 1945. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1945. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
مادة 2: ان مخالفي المادة الاولى من باعة اللحوم يحالون الى المحكمة الاستثنائية لمحاكمتهم وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 189
مادة 3: ينشر ويبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم لاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/1943
بيروت في 22 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق
Related