المادة 1
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
قرار رقم 1477 22/02/1945
قرار رقم 1477 تاريخ 22/02/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتوجب على باعة اللحوم ان لا يضعوا في المحل لواحد صنفين مختلفين من اجناس اللحم.
مادة 2: ان مخالفي المادة الاولى من باعة اللحوم يحالون الى المحكمة الاستثنائية لمحاكمتهم وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 189
مادة 3: ينشر ويبلغ هذ القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على باب السراي وفقا للمرسوم لاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/4/1943
بيروت في 22 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق
نصوص ذات صلة