المادة 3
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
نظام تاريخ 28/07/1961 No repeal recorded
Article 3 of Regulation of 28 Jul 1961. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 3 من نظام تاريخ 28/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/206458/article/3/