المادة 3
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
نظام تاريخ 28/07/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام تاريخ 28/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 3 من نظام تاريخ 28/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/206458/article/3/