The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decision No. 8 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

مادة 23: يعقد النفقة, رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه. 1- لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها الاعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. 2- لا تعقد على حساب سنة مالية قبل دخولها. غير انه يمكن ان تعقد الصفقات المرصدة اعتماداتها في الموازنة الانشائية بكاملها على ان تتضمن الموازنة المذكورة اعتمادات الدفع اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية, ان تعقد نفقات المستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة, التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, قبل دخول السنة الجديدة, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 23 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/23/