Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يعقد النفقة, رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه. 1- لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها الاعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. 2- لا تعقد على حساب سنة مالية قبل دخولها. غير انه يمكن ان تعقد الصفقات المرصدة اعتماداتها في الموازنة الانشائية بكاملها على ان تتضمن الموازنة المذكورة اعتمادات الدفع اللازمة لهذه الغاية. كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية, ان تعقد نفقات المستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة, التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, قبل دخول السنة الجديدة, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 23 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/23/