المادة 29
مادة 29: تجري التصفية عفوا, او بناء على طلب الدائن, وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية- المتعلقة بها.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 No repeal recorded
Article 29 of Decision No. 8 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 29: تجري التصفية عفوا, او بناء على طلب الدائن, وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية- المتعلقة بها.
المادة 29 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/29/