The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 8 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 30 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/30/