المادة 60
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز او من خارجه.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 No repeal recorded
Article 60 of Decision No. 8 of 16 Jan 1964. Published in Official Gazette issue 9 of 30 Jan 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز او من خارجه.
المادة 60 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/60/