المادة 60
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز او من خارجه.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز او من خارجه.
المادة 60 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/60/