All legislation

قرار Decision No. 637 24/10/1968

Unofficial English title

Determination of working, opening and closing hours for grain, flour, bulgur and fodder trading establishments and their warehouses in the Tebbaneh area in Tripoli

Official title, in Arabic تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة في طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 637 of 24 Oct 1968. Published in Official Gazette issue 90 of 7 Nov 1968. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
24/10/1968
Official Gazette
Issue 90, 07/11/1968, p. 1620-1621
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 24/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مواقيت العمل والفتح: تبقى مؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة بطرابلس حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ- في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة. ب - يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع على مدار السنة - صيفا شتاء - اذا صادف هذان اليومان قبل الاعياد الرسمية مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك. 2- مواقيت الاقفال: مع مراعاة البند - ب - من الفقرة (1) من هذه المادة, تقفل المؤسسات والمستودعات المذكورة: - صيفا: اقفالا تاما طيلة يوم الاحد من كل اسبوع. ومن الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع. وذلك ابتداء من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. - شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وذلك ابتداء من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات والمستودعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليافي

Related

More from the same year.

1968