Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 637 24/10/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة في طرابلس

قرار رقم 637 تاريخ 24/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 07/11/1968. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
637
التاريخ
24/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 90, 07/11/1968, ص. 1620-1621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 637 تاريخ 24/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مواقيت العمل والفتح: تبقى مؤسسات تجارة الحبوب والطحين والبرغل والعلف ومستودعاتها في منطقة التبانة بطرابلس حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ- في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة (2) من هذه المادة. ب - يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع على مدار السنة - صيفا شتاء - اذا صادف هذان اليومان قبل الاعياد الرسمية مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك. 2- مواقيت الاقفال: مع مراعاة البند - ب - من الفقرة (1) من هذه المادة, تقفل المؤسسات والمستودعات المذكورة: - صيفا: اقفالا تاما طيلة يوم الاحد من كل اسبوع. ومن الساعة الثالثة عشرة من يوم الجمعة من كل اسبوع. وذلك ابتداء من اول تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. - شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع وذلك ابتداء من اول تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات والمستودعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968