المادة 116
مادة 116: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
نظام موظفي بلدية زحله - معلقة No repeal recorded
Article 116 of Miscellaneous of 5 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 91 of 12 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 116: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
المادة 116 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/116/