المادة 116
مادة 116: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
نظام موظفي بلدية زحله - معلقة لا إلغاء مسجل
المادة 116 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة. مختلف تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116: يشترط في العامل ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.
المادة 116 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/116/