The whole text

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة No repeal recorded

المادة 137

Article 137 of Miscellaneous of 5 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 91 of 12 Nov 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 137

مادة 137: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تتجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

المادة 137 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/137/